السيد محمد حسن الترحيني العاملي
199
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( بموت ، أو مرض ، أو سفر ) ، وشبهه ، ( وضابطه المشقة في حضوره ) وإن لم يبلغ حد التعذر . واعلم أنه لا يشترط تعديل الفرع للأصل ( 1 ) ، وإنما ذلك فرض الحاكم ، نعم يعتبر تعيينه ( 2 ) ، فلا تكفي أشهدنا عدلان ، ثم إن أشهداهما ( 3 ) قالا : أشهدنا
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب الشهادات حديث 1 .